المادة 32 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
أ- على الأولياء والأوصياء تنظيم القيود المحاسبية على نسختين إحداها تحفظ في المحكمة والأخرى تسلم للولي أو الوصي بعد تصديق القيود من قبل القاضي .
ب- على القاضي التأكد من صحة القيود المحاسبية للأولياء والأوصياء سنوياً والتصديق عليها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026