المادة 32 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

أ- على الأولياء والأوصياء تنظيم القيود المحاسبية على نسختين إحداها تحفظ في المحكمة والأخرى تسلم للولي أو الوصي بعد تصديق القيود من قبل القاضي . ب- على القاضي التأكد من صحة القيود المحاسبية للأولياء والأوصياء سنوياً والتصديق عليها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة