المادة 33 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
إذا ارتابت المحكمة في سلوك أحد الأولياء أو الأوصياء فلها أن تقرر كف يده وتأذن لغيره في الإشراف على شؤون القاصرين المالية ريثما تقام الدعوى ويثبت لديها ادانته أو براءته فإذا ثبتت إدانته قررت عزل الوصي أو سلب ولاية الولي المالية وإلزامه بإعادة ما ترتب بذمته للقاصرين وإلا أعادت إليه الإشراف على شؤون القاصرين المالية منفرداً أو ضمت إليه غيره وفقاً للحكم الشرعي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026