المادة 28 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
تقدر المحكمة النفقات الضرورية اللازمة للحراسة وأهل الخبرة على أن يراعى في ذلك الاقتصاد التام ويجوز أن يقدر للموظفين الذين يعملون وفي غير وقت الدوام الرسمي في سبيل ضبط التركة مكافأة يوافق عليها قاضي القضاة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026