المادة 27 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

أ- بعد البت في الدعاوى والاعتراضات المقدمة على التركة وإتمام تصفيتها على مأمور التركة المباشرة بتقسيمها على المستحقين بعد إخراج الرسوم والمصاريف . ب- إذا استغرقت الديون التركة او زادت عليها يقسم صافي التركة على الدائنين قسمة الغرماء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة