المادة 26 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

على المحكمة تصفية التركة بأسرع ما يمكن ولا يجوز أن يمتد انجاز ذلك أكثر من ستة أشهر إلا في حالة الضرورة وبموافقة قاضي القضاة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة