المادة 9 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

على المحكمة أو مأمور التركة تبليغ الورثة وذوي العلاقة خطيا بالموعد المقرر لضبط التركة ، ولا يحول عدم حضور أي منهم من المباشرة والاستمرار في ضبط التركة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة