المادة 10 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

بعد المباشرة بضبط التركة على المحكمة أن تعلن عن ذلك بالوسائل الممكنة وان تعين مدة معينة لمراجعة الدائنين وذوي العلاقة في التركة وفقاً للمادة (5) من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة