المادة 11 من نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021
تعتبر القرارات الصادرة بمنح اي تسهيلات جمركية قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها صادرة بمقتضاه، على ان يتم مراجعتها لتصويبها وفقا للاحكام والشروط الواردة فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026