الأنظمة

نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الجمارك. الجهةالمستفيد من المزايا والت…
  3. المادة 3أ- يشترط لغايات انضمام اي جهة لبرنامج القائمة الذهبية توافر ما يلي:- 1- أن تكون الجهة عاملة في قطاعها فعليًا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تسبق تاريخ تقديم الطلب. 2- ان تثبت …
  4. المادة 4تمنح الجهة الملتزمة في برنامج القائمة الذهبية التسهيلات الجمركية التالية:- أ- رفع نسبة البيانات غير الخاضعة للمعاينة الفعلية أو للتدقيق وفقا للاسس التي يصدرها المدير لهذه…
  5. المادة 5أ- للمديرية إعادة النظر في عضوية الجهة الملتزمة في برنامج القائمة الذهبية في أي من الحالات التالية :- 1- فقدان أي من متطلبات أو شروط الانضمام. 2- الامتناع عن تزويد الدائر…
  6. المادة 6للجهة التي تم إلغاء عضويتها من برنامج القائمة الذهبية التقدم بطلب جديد للانضمام بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء النهائي.
  7. المادة 7أ- تتولى الدائرة وضع برنامج يسمى برنامج القائمة الفضية يتضمن منح الجهات التي يقل حجم نشاطها التجاري عن الحد المقرر في برنامج القائمة الذهبية مزايا وتسهيلات جمركية وتحدد ش…
  8. المادة 8لا يحق للجهات التي يدخل وفق غاياتها التعامل مع أي من البضائع التالية الحصول على التسهيلات التي تمنح بموجب أحكام هذا النظام:- أ- الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ولوازمها…
  9. المادة 9للمديرية اتخاذ أي من الإجراءات التي تراها مناسبة للتحقق من التزام الجهات الملتزمة بالشروط والمتطلبات المحددة للبرنامج ولها في سبيل ذلك طلب أي من الوثائق والمعلومات اللازم…
  10. المادة 10يصدر المدير التعليمات والقرارات والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
  11. المادة 11تعتبر القرارات الصادرة بمنح اي تسهيلات جمركية قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها صادرة بمقتضاه، على ان يتم مراجعتها لتصويبها وفقا للاحكام والشروط الواردة فيه.