المادة 8 من نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021

لا يحق للجهات التي يدخل وفق غاياتها التعامل مع أي من البضائع التالية الحصول على التسهيلات التي تمنح بموجب أحكام هذا النظام:- أ- الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ولوازمها. ب- التبغ ومصنوعاته. ج- المشروبات الروحية (الكحولية). د- السلع التي يقرر المدير استثناءها بناء على تنسيب المديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك