المادة 11 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
يتولى المحافظ المهام والصلاحيات المخولة إليه بموجب التشريعات النافذة بما في ذلك:
أ. صون الحريات العامة وحقوق المواطنين.
ب. المحافظة على الأمن والاستقرار والسلامة العامة وسلامة الافراد وممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك.
ج. المحافظة على النظام العام والاداب العامة وتأمين راحة العامة.
د. تعزيزالوحدة الوطنية بين ابناء المحافظة.
ه. الاهتمام بالمناسبات الدينية والوطنية والاشراف على حسن تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
و. تحقيق العدالة بين الجميع ضمن سيادة القانون وبما لا يتعارض مع استقلال القضاء.
ز. تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل ودور التوقيف في المحافظة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026