المادة 12 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
أ. يقدم المحافظ إلى الوزير تقريراً شهرياً عن الأحوال العامة في المحافظة واحتياجات المواطنين ومطالبهم وما يقع فيها من حوادث هامة واي تقارير تستوجبها ظروف طارئة أو مستعجلة.
ب. يرأس المحافظ اجتماعاً لمتصرفي الالوية ومديري الاقضية مرة كل شهر على الأقل لاستعراض ودراسة الشؤون العامة في المحافظة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026