المادة 21 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
على المحافظ أن يتخذ فوراً جميع التدابير اللازمة لمجابهة حالات الطوارىء الناتجة من الكوارث الطبيعية كالزلازل والهزات الأرضية والفيضانات والحرائق والأوبئة والآفات ومكافحتها وان يطلب من الجهات المختصة وجوب القيام بالاجراءات اللازمة لهذه الغاية وان يدعو اللجان المختصة لتولي المسؤوليات الملقاة على عاتقها في هذه الحالات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026