المادة 22 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
أ. إذا وقع اعتداء أو غصب بين على أي أموال منقولة أو غير منقولة أو أي حقوق عينية بما في ذلك الاعتداء أو الغصب لحقوق الانتفاع بمياه الري وكان من شأنه الإخلال بالأمن فللمحافظ أن يتخذ التدابير اللازمة وأن يعمل على إيصال الحقوق إلى أصحابها وإذا تعذر عليه ذلك فيودع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي وقع الاعتداء او الغصب عليها أمانة لدى شخص ثالث دون أن يكون لهذا الإجراء تأثير في الحكم القضائي الذي تصدره المحكمة المختصة وعلى أن يبقى الإجراء المذكور قائماً إلى أن يصدر الحكم القطعي في القضية.
ب. على المتضرر من الاعتداء أو الغصب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مراجعة المحافظ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث أي منهما إذا كان مقيماً في المملكة وخلال تسعين يوما اذا كان مقيماً خارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026