المادة 44 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
مدير القضاء واختصاصاته
أ. يعين لكل مديرية قضاء مدير قضاء والعدد اللازم من الموظفين.
ب. مدير القضاء رئيس الإدارة العامة في القضاء وأعلى سلطة تنفيذية فيه ويتقدم على جميع موظفي الدولة في القضاء.
ج. يتولى مدير القضاء في القضاء المهام والواجبات المخولة له بمقتضى التشريعات المعمول بها والمحافظة على حقوق الدولة والمواطنين وعليه تنفيذ تعليمات المحافظ أو المتصرف حسب ارتباطه إداريا في أمور القضاء الهامة وبخاصة ما يتعلق منها بالأمن والنظام العام وعلى جميع الدوائر في القضاء أن يقدموا إليه جميع البيانات والمعلومات التي من شأنها تسهيل مهمته.
د. لا يجوز لمدير القضاء مغادرة منطقة عمله في أي وقت من الاوقات إلا بعد الاستئذان من المحافظ أو المتصرف حسب ارتباطه الإداري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026