المادة 45 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
أ- تعقد الوزارة كلما اقتضت الحاجة دورة للموظفين الذين تتوافر فيهم الشروط والاعتبارات المنصوص عليها في الفقرتين (ب)و(ج) من هذه المادة لتأهيلهم لغايات تعيين مديري أقضية.
ب- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ومع مراعاة توافر الشاغر ، يشترط فيمن يعين مدير قضاء ما يلي :-
1- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الاقل .
2- أن يكون قد عمل في الوزارة مدة لا تقل عن ثماني سنوات باستثناء العاملين فيها قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل فيشترط ان لا تقل مدة عملهم في الوزارة عن ثلاث سنوات.
3- أن لا تقل درجته عن الرابعة .
4- أن يستكمل متطلبات الدورة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
5- أن يجتاز الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية التي تجريها الوزارة.
ج- إضافة الى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، تراعى الاعتبارات المبينة ادناه عند اختيار اكثر الموظفين في الوزارة استحقاقاً لتعيينه مدير قضاء على ان تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي :-
1- الدرجة الحالية للموظف .
2- أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية .
3- أقدمية الموظف في الدرجة السابقة.
4- أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية .
د- تحدد الاسس والشروط والاجراءات المتعلقة بكل من الدورة والامتحان التحريري والمقابلة الشخصية المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026