المادة 46 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000

يخصص لمدير القضاء الذي يرأس مديرية القضاء بيت للسكن وسيارة حكومية وبدل تمثيل يحدد مقداره بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة