المادة 5 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
المحافظ واختصاصاته
أ. يرأس المحافظة محافظ يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.
ب. يؤدي المحافظ القسم التالي أمام جلالة الملك قبل ممارسة مهام وظيفته:
" اقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان أحافظ على قوانين المملكة وانظمتها وأقوم بواجبات وظيفتي بأمانة وتجرد "
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026