المادة 6 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000

يتألف الجهاز الإداري في مركز المحافظة من المحافظ ونائبه ومساعدي المحافظ والعدد اللازم من الموظفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة