المادة 7 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000

أ. المحافظ رئيس الإدارة العامة في محافظته وأعلى سلطة تنفيذية فيها ويتقدم على جميع موظفي الدولة في المحافظة. ب.1- يعين نائب للمحافظ برتبة متصرف يتولى الأعمال التي يعهد بها إليه المحافظ ويقوم مقامه حال غيابه. 2- يعين مساعد أو أكثر للمحافظ برتبة متصرف للقيام بالأعمال التي يعهد بها إليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة