المادة 54 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
يجتمع مدير القضاء مرة كل شهرين على الاقل بالمسؤولين الرسميين في القضاء وبمخاتير القرى التي ليس فيها مجالس للتداول في شؤون القضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة