المادة 55 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000

يشكل الوزير المجالس واللجان التي يراها ضرورية للحفاظ على الأمن العام والصحة والسلامة العامة او لاي امر تستدعيه ظروف طارئه ويحدد مهامها واختصاصاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة