المادة 55 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
يشكل الوزير المجالس واللجان التي يراها ضرورية للحفاظ على الأمن العام والصحة والسلامة العامة او لاي امر تستدعيه ظروف طارئه ويحدد مهامها واختصاصاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026