المادة 3 من نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من ال رقم 78 لسنة 2012

يتوجب عند بيع أي من الأراضي أو تأجيرها او تخصيصها او الموافقة على استثمارها التقيد بتشريعات تنظيم الأراضي والأبنية المعمول بها لدى السلطة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك