المادة 3 من نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من ال رقم 78 لسنة 2012
يتوجب عند بيع أي من الأراضي أو تأجيرها او تخصيصها او الموافقة على استثمارها التقيد بتشريعات تنظيم الأراضي والأبنية المعمول بها لدى السلطة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026