المادة 4 من نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من ال رقم 78 لسنة 2012
على طالب شراء أي من أراضي الإقليم أو استئجارها او تخصيصها او استثمارها أن يتقدم بدراسات ومخططات تبين نوع المشروع المنوي إقامته على تلك الأراضي والجدوى الاقتصادية له 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026