المادة 6 من نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من ال رقم 78 لسنة 2012

أ- تلتزم الجهة المطورة او المستفيد بالبدء في تنفيذ المشروع او اعمال التطوير المتفق عليها وفقا لاحكام العقد المبرم مع السلطة لهذه الغاية خلال سنة من تاريخ ابرام العقد وللمجلس ، ولاسباب مبررة ، تمديد هذه المدة لسنة اخرى ولمرة واحدة 0 ب- تحدد في العقد المدة اللازمة لانجاز المشروع وفقا لطبيعته وللمجلس ، ولاسباب مبررة ، تمديد المدة اللازمة للانجاز لمدة لا تتجاوز ثلث المدة المحددة في العقد لهذه الغاية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك