المادة 7 من نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من ال رقم 78 لسنة 2012

يحق للمجلس ، في حال مخالفة الجهة المطورة أو المستفيد أحكام المادة (6) من هذا النظام ، اتخاذ أي من الإجراءات التالية :- أ- استعادة أي من الأراضي او الاصول التي كانت مملوكة لها بالثمن الذي تم الاتفاق عليه مع الجهة المطورة او المستفيد وفقا للعقد المبرم مع السلطة او بدل المثل عند استعادتها ايهما اقل 0 ب-1- إزالة أي منشآت موجودة على الأرض التي تم استعادتها على نفقة الجهة المطورة او المستفيد إلا إذا رأى المجلس أن المصلحة العامة تقتضي أن تقوم السلطة بشرائها ببدل المثل 0 2- إزالة المخالفة على نفقة المخالف اذا لم يقم بازالتها خلال المدة التي تحددها السلطة لذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك