المادة 10 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
أ- تلتزم المشاريع المصنفة في الفئة الثالثة (محدودة الخطورة) من تلك الواردة في الجدول رقم (3) من الملحق رقم (1) من هذا النظام بالحصول على الموافقة البيئية.
ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الأنشطة الواقعة داخل المناطق التنموية والحرة من استصدار الموافقات البيئية والتي حصل المخطط الشمولي الخاص بها على موافقة و دراسة تقييم أثر بيئي معتمد من الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026