المادة 11 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
أ- يقدم الطلب مرفقاً به الوثائق التالية :-
1- سند تسجيل ساري المفعول.
2- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول.
3- مخطط اراض ساري المفعول.
4- إحداثيات القطعة .
5- شهادة السجل التجاري من وزارة الصناعة والتجارة .
6- مخطط كروكي من مكتب مرخص يبين موقع المشروع على قطعة الارض، وذلك لقطع الأراضي التي تزيد مساحتها على عشرة دونمات.
ب- لأي من لجان منح الموافقات البيئية وحسب نوع النشاط وحجمه ان تشترط كل أو بعض الوثائق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يكون تقرير الكشف على الموقع صالحاً لمدة ستة أشهر من تاريخ إجرائه.
د- تحدد الاشتراطات الخاصة بمواقع النشاطات التنموية وفق الملحق رقم (5) من هذا النظام ، وفي حال وجود نشاط تنموي لم يرد ذكره في هذه الاشتراطات تطبق عليه الشروط الخاصة بالنشاط المشابه له في أثره على الصحة والبيئة واذا لم يوجد له نشاط مشابه تنظر لجنة منح الموافقات البيئية بالطلب وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب .
ه- إضافة الى الاشتراطات الخاصة الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة تحدد الاشتراطات العامة على النحو التالي:-
1- يجب ان يبعد النشاط التنموي عن أقرب مسكن في التجمع السكاني أو حدود التنظيم المسافة المقررة في الشروط الخاصة لكل نشاط من النشاطات الواقعة خارج التنظيم.
2-تقاس المسافات المحددة في الاشتراطات هوائيا من حدود النشاط المعني الى حدود النشاط الآخر فيما يخص المسافات بين المصانع، وكذلك من حدود النشاط الى اقرب مسكن فيما يخص المسافات بين النشاط المعني والتجمعات السكانية.
3-مراعاة اتجاه الرياح السائدة عند إقامة هذه النشاطات.
4-مراعاة نظام تنظيم استعمالات الأراضي المعمول به .
5-مراعاة المتطلبات الواردة في أي تشريع آخر نافذ المفعول للموافقة على مواقع النشاطات التنموية بما فيها اشتراطات وزارة المياه والري لحماية مصادر المياه المخصصة لغايات الشرب المعمول بها.
و- للجنة منح الموافقات البيئية سلطة تقديرية في تجاوز ما نسبته (15%) حداً اقصى من المسافات المحددة بهذه الاشتراطات وذلك حسب طبيعة المشروع وموقعه وتنظيمه .
ز- يجوز إقامة مشاغل الإنتاج البسيطة التي لا تنتج عنها انبعاثات (غازات،أغبرة،أبخرة،روائح) داخل حدود التنظيم التجاري.
ح- يجوز إقامة المشروع في المنطقة التي توجد بها نشاطات مشابهة مرخصة ضمن منطقة التنظيم ذاتها.
ط- تتم دراسة النشاطات الواقعة داخل حدود التنظيم كل على حدة وفقاً لطبيعة النشاط وموقعه وصفة التنظيم وتأثيراته البيئية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026