المادة 12 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
أ- يقدم ممثل المشروع المصنف ضمن الفئة الثالثة (محدودة الخطورة) من تلك الواردة في الجدول رقم (3) من الملحق رقم (1) من هذا النظام طلباً الى المديرية أو الجهة المختصة وفقاً للشروط الواردة في المادة (11) من هذا النظام.
ب- في حال تم تقديم الطلب إلى المديرية تقوم المديرية بإجراء الكشف على موقع النشاط .
ج- في حال تم تقديم الطلب الى الجهة المختصة، تقوم هذه الجهة بتحويل الطلب الى المديرية مرفقة به الأوراق والوثائق المطلوبة وتقريراً حول نتائج الكشف.
د- تقوم المديرية وخلال (7) أيام عمل بعرض الطلب على لجنة منح الموافقات البيئية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026