المادة 20 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020

يتطلب القيام بأي تعديل او توسعة على المنشأة أو المشروع أو إنشاء أي مرافق جديدة أو إضافية من شأنها المساس بعناصر البيئة، أو من شأنه تغيير تصنيفه البيئي وفقاً للمعايير المحددة في هذا النظام الحصول على الموافقات أو الرخصة البيئية والتصريح البيئي، ويعامل النشاط معاملة المشروع الجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك