المادة 21 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
في حال لم يكن النشاط مصنفاً ضمن الجداول الخاصة بالفئات الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يلتزم ممثل المشروع بمراجعة المديرية لطلب تصنيف النشاط .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026