المادة 5 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- استلام الطلب ومراجعة الوثائق المرفقة به و دراسته. ب- الكشف على موقع النشاط بالتنسيق مع الجهات المختصة. ج- وضع الاشتراطات البيئية الخاصة المرتبطة بممارسة نشاط المنشأة حسب موقعها. د- رفع الأسس المرجعية المرفقة بالطلب إلى اللجنة. ه- المراجعة الدورية لجداول التصنيف وتحديد الأنشطة التي تندرج تحتها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ورفع التوصيات الى الوزير. و- وضع وتحديث السجلات والبيانات المتعلقة بالموافقات والرخص والتصاريح البيئية الصادرة للأنشطة والمنشآت. ز- دراسة الطلبات الخاصة بالأنشطة التي لم ترد ضمن الجداول الخاصة بالفئات الاولى أو الثانية أو الثالثة او الرابعة وتصنيفها وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة