المادة 6 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
يشكل الوزير لجنة أو أكثر لمنح الموافقات البيئية لمواقع المشاريع على ان يتم تحديد مهامها وطريقة اجتماعاتها و آلية عملها وكيفية اتخاذ قراراتها في قرار تشكيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026