المادة 6 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020

يشكل الوزير لجنة أو أكثر لمنح الموافقات البيئية لمواقع المشاريع على ان يتم تحديد مهامها وطريقة اجتماعاتها و آلية عملها وكيفية اتخاذ قراراتها في قرار تشكيلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة