المادة 7 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تقييم الأثر البيئي) برئاسة الأمين العام وعضوية مدير المديرية نائباً للرئيس وممثل من ذوي الخبرة والاختصاص عن كل من:- 1-وزارة الإدارة المحلية. 2- وزارة المياه والري. 3- وزارة الزراعة. 4- وزارة الصحة. 5- وزارة السياحة والآثار. 6- وزارة الصناعة والتجارة والتموين . 7- وزارة الطاقة والثروة المعدنية. 8- الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. ب- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة على نفقة ممثل المشروع دون أن يكون لهم الحق في التصويت. ج-يعتبر رئيس قسم الأثر البيئي في الوزارة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها ، وتوثيق محاضر جلساتها، وطباعة توصياتها. د-تحدد الإجراءات الخاصة بكيفية عقد اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ قراراتها ونشر ملخص هذه القرارات في قرار تشكيلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة