المادة 12 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 رقم 23 لسنة 1975

يمنح التعويض لأصحاب الرواحل عند توفر احدى الحالات التالية: - أ - اذا كانت الراحلة مسجلة بمقتضى أحكام هذا النظام أو أية أنظمة ملغاة بمقتضاه. ب - اذا كان موت الراحلة بسبب أمراض عادية أو فقدان , الا اذا ثبت اهمال او تقصير صاحب الراحلة. ج - اذا تم الإتلاف أو البيع لراحلة غير صالحة للعمل بسبب كسر عضو أو ضعف شديد نشأ عن الوظيفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة