المادة 12 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 رقم 23 لسنة 1975
يمنح التعويض لأصحاب الرواحل عند توفر احدى الحالات التالية: -
أ - اذا كانت الراحلة مسجلة بمقتضى أحكام هذا النظام أو أية أنظمة ملغاة بمقتضاه.
ب - اذا كان موت الراحلة بسبب أمراض عادية أو فقدان , الا اذا ثبت اهمال او تقصير صاحب الراحلة.
ج - اذا تم الإتلاف أو البيع لراحلة غير صالحة للعمل بسبب كسر عضو أو ضعف شديد نشأ عن الوظيفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026