المادة 11 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 رقم 23 لسنة 1975

يمنح التعويض للموظفين المدنيين وضباط وأفراد الأمن العام عن رواحلهم التي تنفق أو تتلف أو تباع باعتبارها غير صالحة للعمل بالقدر الذي يتلائم وأحكام هذا النظام. على النحو التالي: أ - 100 دينار عن كل رأس من الخيل يقتنيه موظف مدني. ب - 110 دينار عن كل رأس من الخيل يقتنيه ضباط وأفراد الأمن العام. ج - 110 عن كل رأس من الجمال ألتي يقتنيها موظف مدني. د - 120 دينار عن كل رأس من الجمال ألتي يقتنيها ضباط و أفراد الأمن العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة