المادة 10 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 رقم 23 لسنة 1975

لا يجوز تسجيل أو اقتناء أي راحلة اذا كان عمرها أقل من أربع سنوات و أكثر من ثماني سنوات، وكل كسر يزيد على ستة شهور يعتبر سنة كاملة كما لا يجوز أن يكون علوها أقل من 145 سم شريطة أن تكون خالية من الأمراض وصالحة للخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة