المادة 9 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 رقم 23 لسنة 1975

تنحصر مهمة اللجان المركزية في: أ - التدقيق في قرارات اللجان الفرعية المتعلقة بمنح أو عدم منح ألتعويض لأصحاب الرواحل والتصديق على تلك القرارات، أو تعديلها أو رفضها. ب - التدقيق في قرارات اللجان ألفرعيّة المتعلّ قة بسماح اقتناء الرواحل والتصديق عليها أو رفضها أو تعديلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة