المادة 9 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 رقم 23 لسنة 1975
تنحصر مهمة اللجان المركزية في:
أ - التدقيق في قرارات اللجان الفرعية المتعلقة بمنح أو عدم منح ألتعويض لأصحاب الرواحل والتصديق على تلك القرارات، أو تعديلها أو رفضها.
ب - التدقيق في قرارات اللجان ألفرعيّة المتعلّ قة بسماح اقتناء الرواحل والتصديق عليها أو رفضها أو تعديلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026