المادة 6 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 رقم 23 لسنة 1975

تشكّ ل في عمان لجنة مركزية مدنية للنظر في قضايا رواحل الموظفين المدنيين وتؤلف برئاسة موظف اداري يعينه وزير الداخلية وعضو يعينه وزير المالية ومن مساعد مدير البيطرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة