المادة 7 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 رقم 23 لسنة 1975

تشكل لجنة مركزية بمديرية الأمن العام برئاسة نائب مدير الأمن العام ومساعد مدير البيطرة والمستشار العدلي للأمن للنظر في قضايا رواحل أفراد الأمن العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة