المادة 7 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 رقم 23 لسنة 1975
تشكل لجنة مركزية بمديرية الأمن العام برئاسة نائب مدير الأمن العام ومساعد مدير البيطرة والمستشار العدلي للأمن للنظر في قضايا رواحل أفراد الأمن العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026