المادة 1 من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم 43 لسنة 2015

يسمى هذا النظام ( نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة