الأنظمة
نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم 43 لسنة 2015
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
- المادة 3أ- يتألف جهاز التفتيش القضائي من المفتش الأول رئيساً ومجموعة من المفتشين. ب- يجب ان يكون المفتش الأول من شاغلي الدرجة العليا. ج- تتولى وزارة العدل تزويد جهاز التفتيش القض…
- المادة 4يتولى جهاز التفتيش القضائي المهام التالية :- أ- التفتيش على أعمال القضاة من غير شاغلي الدرجة العليا على ان يكون التفتيش مرتين على الأقل في السنة بالنسبة للقضاة تحت التجرب…
- المادة 5أ- ينظم المفتش تقريراً سنويا سرياً عن أعمال القاضي ويقدر كفاءته، بعد الاطلاع على ملفه الوظيفي والسري كلما كان ذلك لازماً، بإحدى الدرجات التالية:- 1- ممتاز (90- فما فوق). …
- المادة 6أ- يشكل المجلس في بداية كل سنة لجنة أو أكثر للاعتراض على التقارير السنوية تتألف من رئيس وعضوين من قضاة الدرجة العليا من غير أعضاء المجلس . ب- تفصل اللجنة في الاعتراض خلال…
- المادة 7أ- تقدم الشكوى ضد القاضي إلى الرئيس على أن تكون مشتملة على اسم مقدمها وتوقيعه ورقمه الوطني، ان وجد، وعنوانه ومكان إقامته وأن تتضمن وقائع محددة منسوبة للقاضي، وللرئيس ان ي…
- المادة 8أ- إذا كانت الشكوى تتعلق بتأجيل قضية قيد النظر فيجوز للمفتش الاطلاع على الملف من هذه الناحية وإعداد تقرير بذلك. ب- إذا كانت الشكوى تتعلق بالسلوك الشخصي للقاضي أو التصرف ا…
- المادة 9للمفتش القيام بما يلي :- أ- استعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامه في الزمان والمكان المناسبين. ب- إصدار مذكرات دعوة للشهود والاستماع لشهاداتهم وتقرير نفقات سفرهم والجه…
- المادة 10عند الانتهاء من التحقيق مع القاضي المشكو منه، فعلى المفتش ان يرفع الأوراق الى المفتش الأول مقرونة بأحد الاقتراحات التالية:- أ- التوصية بإصدار تنسيب الى المجلس بإحالة القا…
- المادة 11للمفتش الأول أن يكلف أيا من المفتشين للقيام بأعمال التفتيش المفاجئ على المحاكم ودوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ بهدف التعرف على انتظام سير العمل فيها ومدى حرص الصقفاح…
- المادة 12إذا تبين للمفتش أن الشكوى قدمت بحق القاضي كيداً أو بسوء نية يقدم الأوراق الى المفتش الأول لاحالتها الى النائب العام المختص للملاحقة القضائية وفق الأصول .
- المادة 13يتم إبلاغ المفتش الأول بأي عقوبات تأديبية أو لفت نظر خطي صادر بحق المشمولين بأحكام هذا النظام.
- المادة 14على جميع الجهات المشمولة بأحكام هذا النظام تنفيذ طلبات جهاز التفتيش القضائي وتقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين للقيام بأعمالهم تحت طائلة المسؤولية .
- المادة 15يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ان تتضمن أسس ومعايير تقييم أداء القضاة واعضاء النيابة العامة سواء بالنسبة للأعمال القضائية أو الادارية وطريقة ان…
- المادة 16يلغى نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم (47) لسنة 2005.