الأنظمة

نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم 43 لسنة 2015

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
  3. المادة 3أ- يتألف جهاز التفتيش القضائي من المفتش الأول رئيساً ومجموعة من المفتشين. ب- يجب ان يكون المفتش الأول من شاغلي الدرجة العليا. ج- تتولى وزارة العدل تزويد جهاز التفتيش القض…
  4. المادة 4يتولى جهاز التفتيش القضائي المهام التالية :- أ- التفتيش على أعمال القضاة من غير شاغلي الدرجة العليا على ان يكون التفتيش مرتين على الأقل في السنة بالنسبة للقضاة تحت التجرب…
  5. المادة 5أ- ينظم المفتش تقريراً سنويا سرياً عن أعمال القاضي ويقدر كفاءته، بعد الاطلاع على ملفه الوظيفي والسري كلما كان ذلك لازماً، بإحدى الدرجات التالية:- 1- ممتاز (90- فما فوق). …
  6. المادة 6أ- يشكل المجلس في بداية كل سنة لجنة أو أكثر للاعتراض على التقارير السنوية تتألف من رئيس وعضوين من قضاة الدرجة العليا من غير أعضاء المجلس . ب- تفصل اللجنة في الاعتراض خلال…
  7. المادة 7أ- تقدم الشكوى ضد القاضي إلى الرئيس على أن تكون مشتملة على اسم مقدمها وتوقيعه ورقمه الوطني، ان وجد، وعنوانه ومكان إقامته وأن تتضمن وقائع محددة منسوبة للقاضي، وللرئيس ان ي…
  8. المادة 8أ- إذا كانت الشكوى تتعلق بتأجيل قضية قيد النظر فيجوز للمفتش الاطلاع على الملف من هذه الناحية وإعداد تقرير بذلك. ب- إذا كانت الشكوى تتعلق بالسلوك الشخصي للقاضي أو التصرف ا…
  9. المادة 9للمفتش القيام بما يلي :- أ- استعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامه في الزمان والمكان المناسبين. ب- إصدار مذكرات دعوة للشهود والاستماع لشهاداتهم وتقرير نفقات سفرهم والجه…
  10. المادة 10عند الانتهاء من التحقيق مع القاضي المشكو منه، فعلى المفتش ان يرفع الأوراق الى المفتش الأول مقرونة بأحد الاقتراحات التالية:- أ- التوصية بإصدار تنسيب الى المجلس بإحالة القا…
  11. المادة 11للمفتش الأول أن يكلف أيا من المفتشين للقيام بأعمال التفتيش المفاجئ على المحاكم ودوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ بهدف التعرف على انتظام سير العمل فيها ومدى حرص الصقفاح…
  12. المادة 12إذا تبين للمفتش أن الشكوى قدمت بحق القاضي كيداً أو بسوء نية يقدم الأوراق الى المفتش الأول لاحالتها الى النائب العام المختص للملاحقة القضائية وفق الأصول .
  13. المادة 13يتم إبلاغ المفتش الأول بأي عقوبات تأديبية أو لفت نظر خطي صادر بحق المشمولين بأحكام هذا النظام.
  14. المادة 14على جميع الجهات المشمولة بأحكام هذا النظام تنفيذ طلبات جهاز التفتيش القضائي وتقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين للقيام بأعمالهم تحت طائلة المسؤولية .
  15. المادة 15يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ان تتضمن أسس ومعايير تقييم أداء القضاة واعضاء النيابة العامة سواء بالنسبة للأعمال القضائية أو الادارية وطريقة ان…
  16. المادة 16يلغى نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم (47) لسنة 2005.