المادة 14 من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم 43 لسنة 2015
على جميع الجهات المشمولة بأحكام هذا النظام تنفيذ طلبات جهاز التفتيش القضائي وتقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين للقيام بأعمالهم تحت طائلة المسؤولية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026