المادة 12 من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم 43 لسنة 2015
إذا تبين للمفتش أن الشكوى قدمت بحق القاضي كيداً أو بسوء نية يقدم الأوراق الى المفتش الأول لاحالتها الى النائب العام المختص للملاحقة القضائية وفق الأصول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026