المادة 3 من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم 43 لسنة 2015
أ- يتألف جهاز التفتيش القضائي من المفتش الأول رئيساً ومجموعة من المفتشين.
ب- يجب ان يكون المفتش الأول من شاغلي الدرجة العليا.
ج- تتولى وزارة العدل تزويد جهاز التفتيش القضائي بجميع احتياجاته لتمكينه من القيام بمهامه.
د- يجب ان يكون المفتش أعلى درجة من القاضي الذي يتم التفتيش عليه.
ه -1- يتكون الجهاز الإداري لجهاز التفتيش القضائي من الموظفين الإداريين في الأمانة العامة للمجلس المكلفين بالعمل لدى جهاز التفتيش القضائي بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من المفتش الأول وأمين عام المجلس.
2- يلتزم الموظفون المشار إليهم في البند (1) من هذه الفقرة بالسرية فيما يتعلق بجميع الأعمال والإجراءات التي يطلعون عليها بحكم عملهم وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026