المادة 8 من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم 43 لسنة 2015
أ- إذا كانت الشكوى تتعلق بتأجيل قضية قيد النظر فيجوز للمفتش الاطلاع على الملف من هذه الناحية وإعداد تقرير بذلك.
ب- إذا كانت الشكوى تتعلق بالسلوك الشخصي للقاضي أو التصرف الإداري أو أي أمر آخر يتولى المفتش التحقيق فيها وإبداء رأيه بتقرير يرفعه إلى الرئيس بوساطة المفتش الأول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026