المادة 9 من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم 43 لسنة 2015
للمفتش القيام بما يلي :-
أ- استعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامه في الزمان والمكان المناسبين.
ب- إصدار مذكرات دعوة للشهود والاستماع لشهاداتهم وتقرير نفقات سفرهم والجهة المكلفة بدفعها .
ج- الاطلاع على ملف أي قضية منظورة أو الحصول على نسخ منها دون نقل ملف القضية إلى مكتبه وبما لا يؤثر في نظر القضية أو السير فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026