المادة 2 من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الثقافة .
الوزير : وزير الثقافة .
التفرغ : التفرغ الإبداعي الثقافي .
المبدع : الشخص المتميز في حقول الإبداع الأدبي والفني المتفرغ : المبدع الأردني الذي تم إقرار تفرغه منفرداً أو مجتمعاً مع غيره .
المشروع الإبداعي : العمل الذي يتقدم المبدع من أجله للتفرغ .
الدعم : المبلغ المقدم للمبدع لإنجاز مشروعه الإبداعي إضافة إلى الاحتياجات اللازمة لتنفيذه.
اللجنة التنظيمية : اللجنة التنظيمية للتفرغ الإبداعي المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
اللجنة الفنية : لجنة فنية أو اكثر متخصصة يشكلها الوزير بناء على تنسيب اللجنة التنظيمية لدراسة المشاريع الإبداعية واختيارها ومتابعتها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026