المادة 3 من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (اللجنة التنظيمية للتفرغ الإبداعي) على أن لا يزيد عدد أعضائها على سبعة بمن فيهم رئيسها تتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- تحديد الحقول الإبداعية الأدبية والفنية التي ستطرح في كل دورة.
2- الإعلان عن فتح باب الترشح للتفرغ بوسائل الإعلام المتاحة خلال المدة التي تحددها.
3- تسلم طلبات التفرغ من المتقدمين للتفرغ وتصنيفها.
4- التنسيب للوزير بأسماء أعضاء اللجنة الفنية لكل حقل من الحقول الإبداعية.
5- تزويد اللجنة الفنية بالمشاريع الإبداعية والمعلومات الخاصة بالمتقدمين للتفرغ.
6- التنسيب للوزير بأسماء المبدعين الذين تم اختيارهم للتفرغ بناء على تنسيب اللجنة الفنية .
7- تمديد مدة التفرغ الممنوحة للمتفرغ بناء على توصية اللجنة الفنية.
ب- تجتمع اللجنة التنظيمية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها .
ج- لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة التنظيمية التقدم للتفرغ خلال مدة عضويته فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026