المادة 3 من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (اللجنة التنظيمية للتفرغ الإبداعي) على أن لا يزيد عدد أعضائها على سبعة بمن فيهم رئيسها تتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- تحديد الحقول الإبداعية الأدبية والفنية التي ستطرح في كل دورة. 2- الإعلان عن فتح باب الترشح للتفرغ بوسائل الإعلام المتاحة خلال المدة التي تحددها. 3- تسلم طلبات التفرغ من المتقدمين للتفرغ وتصنيفها. 4- التنسيب للوزير بأسماء أعضاء اللجنة الفنية لكل حقل من الحقول الإبداعية. 5- تزويد اللجنة الفنية بالمشاريع الإبداعية والمعلومات الخاصة بالمتقدمين للتفرغ. 6- التنسيب للوزير بأسماء المبدعين الذين تم اختيارهم للتفرغ بناء على تنسيب اللجنة الفنية . 7- تمديد مدة التفرغ الممنوحة للمتفرغ بناء على توصية اللجنة الفنية. ب- تجتمع اللجنة التنظيمية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها . ج- لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة التنظيمية التقدم للتفرغ خلال مدة عضويته فيها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة