المادة 6 من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016
أ- يُ منح التفرغ لما لا يزيد على اثني عشر مبدعاً في كل دورة.
ب- يوقع المتفرغ الذي يقع عليه الاختيار اتفاقية مع الوزارة وتحدد احكام هذه الاتفاقية وشروطها بما في ذلك أسس القبول الواجب توافرها في المتفرغ بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026